فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 773

ومعنى قول إبراهيم هذا: الدلالة على أن جواز المسح على الخفين باق ولم ينسخ بآية الوضوء في المائدة والتي فيها وجوب غسل الرجلين؛ لأن جريرًا رضي الله عنه أسلم بعد نزولها، ورأى النبي صلى الله عليه و سلم يمسح عليهما.

غير أن المسح على الخفين له شروط حتى يكون مسحًا صحيحًا، فأول هذه الشروط: أن يكون الخفان أو ما يقوم مقامهما طاهرين غير نجسين، والثاني: أن يدخل المتوضئ خفيه على طهارة، بمعنى: أن يتوضأ ثم يلبس بعد الوضوء، والثالث: أن يكون المسح من الحدث الأصغر لا الأكبر، فإذا حصل الحدث الأكبر فلا بد من نزعهما حتى يصيب الماء القدمين، والشرط الرابع: أن يبقى المسح على المدة المحددة شرعًا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وتبدأ المدة من أول مسح على القول الراجح من أقوال الفقهاء.

وهذا الشروط استنبطت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتب السنة.

ومما يصح مسحه للمتوضئ: العمامة الساترة، بدل نزعها والمسح على الرأس، فقد روى ابن حبان وأبو داود وغيرهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، ثم مسح على خفيه.

أيها المسلمون، ومن الأحكام الفقهية المحتاج إليها في الشتاء وفي غيره: أن بعض المصلين يدخل الصلاة وهو ملثمٌ أنفه وفاه، وهذا خطأ ينبغي التنبيه عليه، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه [1] .

وحكمة ذلك بعد التعبد: أن في فعله تشبهًا بالمجوس عند نيرانهم التي يعبدونها، ونحن مأمورون بمخالفة الكفار؛ ولأن هذا الفعل ليس من الزينة المأمور بأخذها عند الصلاة، كما قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف 31] .

إلا أنه يجوز التلثم لحاجة كمرض أو رائحة كريهة، فلا يكره عند ذلك.

إخواني الأفاضل، مما يكثر حصوله أيام البرد: كثرة الزكام، وهو مرض كغيره من الأمراض التي ينبغي الحرص على البعد عن أسبابها، فإذا حصل فالمشروع للمسلم الصبر فيه واحتساب الأجر عند الله تعالى عليه، والممنوع سبه وإظهار السخط والجزع من حصوله.

(1) رواه أبو داود وابن حبان، وهو حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت