والأشعرية [1] .
قال ابن مفلح: ولا نفتي بالتناول وفيه خلاف لنا.
وقال ابن عقيل أيضًا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟
وعند المعتزلة: يباح ما يحتاج إليه وما حكم العقل فيه بشيء اتبع، فينقسم إلى الأقسام الخمسة بحسب ترجيح فعله على تركه وذم تاركه وعدمه وعكسه واستوائه [2] .
قال ابن مفلح: وهو معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا.
قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها [3] الوقف عن الحظر والإباحة وفيه نظر لعدم الدليل.
= تفقه على علي بن أبي هريرة وله مؤلفات كثيرة منها:"المحرر"وهو أول كتاب صنف في الخلاف و"المجرد"و"الإيضاح"وتوفي سنة (350 هـ) .
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 196 - 197) ، وشذرات الذهب (3/ 3) ، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/ 154) .
(1) وهو قول الجويني وبعض الحنفية وأبي إسحاق الشيرازي وغالب أهل الحديث.
انظر: البرهان للجويني (1/ 99) تيسير التحرير (2/ 168) ، التبصرة للشيرازي ص (532) .
(2) انظر: مذهب المعتزلة في المعتمد لأبي الحسين البصري (2/ 315 - 323) .
(3) كذا في الأصل والمعنى أن ما لم يحكم فيه العقل بقبح ولا حسن فللمعتزلة فيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه مباح وهذا مذهب أبي علي وأبي هاشم.
الثاني: أنه محظور وإليه ذهب بعض شيوخ المعتزلة البغداديين.
الثالث: الوقف.
انظر: المرجع السابق (2/ 315) ، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (109) .