وكذلك قال الحلواني وغيره.
وضعفها بعض الأصحاب على هذا الأصل [1] .
والقائلون بالحظر اختلفوا في القدر الذي لا تقوم النفس إلا به، كالتنفس في الهواء وشرب الماء وتناول ما يسد الرمق هل هو مباح أو محظور على قولين: الإباحة دفعًا للحرج المنفي شرعًا، والحظر لأنه من جملة المحظور [2] لكن من يقول بحظر هذا فإنه من باب تكليف ما لا يطاق، ذكره بعضهم [3] .
القائل بالوقف: للتعارض الواقع في الأدلة.
قيل: إن أراد الأدلة الواقعة من أهل الحظر والإباحة ففاسد وإن أراد لتوقف الحكم على السمع فصحيح.
تنبيهان:
أحدها: قال قوم: لا فائدة لهذه المسألة [4] ، لأنه لم يخل
= انظر ترجمته: في الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 265 - 376) ، وشذرات الذهب (1/ 33 - 34) ، تقريب التهذيب ص (253) ، الإصابة لابن حجر (2/ 318 - 519) ، أسد الغابة (4/ 145 - 181) .
(1) وهو القاضي أبو يعلى حيث صرح بأن عدم حكم العقل معلوم بالشرع ولهذا إنما استدل عليه بالنصوص، وحكى في الإلهام هل هو طريق شرعي قولين. أهـ بتصرف. عن المسودة ص (478) .
(2) في الأصل"الحضر"و"المحضور".
(3) انظر: المرجع السابق ص (476) ، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص (109) .
(4) انظر: المسودة ص (485 - 488) ، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (109 - 110) .