فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 1782

تنبيه: ما ذكر عن الجبائي من اشتراطه اثنين في جميع طبقاته، خارج عن مذهب أكثر الفقهاء، في شهادة الفرع على الأصل [1] ، فإن أكثرهم لم يشترط أن يشهد على كل أصل فرعان، بل يكفي أن يشهد على شاهدي الأصل، شاهدا فرع، هذا مذهب أبي حنيفة [2] ، والشافعي [3] ، وأحمد [4] -رضي الله عنهم-.

وفي قول للشافعي [5] -رحمهُ اللهُ تعالى-: يشترط أن يشهد على كل أصل فرعان، وهو قولًا [6] ابن بطة [7] ، من الحنابلة.

قوله [8] : الشرائط في الراوي [9] ، منها: العقل، إجماعًا. ومنها: البلوغ عند الجمهور، وعن أحمد -رحمهُ اللهُ-: تقبل شهادة المميز فهنا [10] أولى.

(1) وصورته أن يقول الفرع: أشهد على فلان (الأصل) أنه شهد أن لفلان على فلان كذا.

(2) انظر: بدائع الصنائع (6/ 282) .

(3) انظر: مغني المحتاج للشربيني (6/ 389) .

(4) انظر: المغني لابن قدامة (14/ 205) .

(5) انظر: المهذب مع شرحه المجموع (10/ 268) .

(6) انظر: المغني (14/ 206) .

(7) هو: عبيد الله بن محمد بن حمدان، أبو عبد الله العكبري، المعروف بابن بطة، كان أحد المحدثين العلماء الزهاد، من مصنفاته: كتاب السنن، والإبانة في أصول الديانة، والمناسك، توفي سنة: (387 هـ) .

انظر: طبقات الحنابلة (2/ 144) ، تاريخ بغداد (10/ 371) ، شذرات الذهب (3/ 122) .

(8) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (84) .

(9) المراد عند الأداء.

(10) في المطبوع:"فههنا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت