فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 1782

ومنها: البلوغ، عندنا [1] ، وعند الجمهور، كالأئمة الثلاثة [2] وغيرهم [3] ، لاحتمال كذبه، كالفاسق، بل أولى [لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب] [4] .

واستدل: بعدم قدرته على الضبط.

ونقض: بالمراهق، وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه، فهنا أولى.

ونقض: بمحجور عليه، وعبد.

وعن أحمد [5] -رحمهُ اللهُ-: تقبل شهادة المميز.

وعنه [6] : ابن عشر.

(1) انظر: المصدر السابق.

(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 516) ، شرح الكوكب المنير (2/ 379) ، بديع النظام (1/ 353) ، منتهى الوصول والأمل ص (76) ، الإحكام للآمدي (2/ 83) .

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) في المخطوط [لأنه مكلف يخاف العقاب] وهو خطأ، والتصويب من شرح الكوكب المنير (2/ 380) .

(5) قال ابن قدامة:"وعن أحمد- رحمه الله- رواية أخرى، أن شهادتهن تقبل في الجراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها، فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم، لأنه يحتمل أن يلقنوا".

انظر: المغني لابن قدامة (14/ 146) ، أصول ابن مفلح (2/ 516) .

(6) قال ابن حامد:"فعلى هذه الرواية، تقبل شهادتهم في غير الحدود والقصاص كالعبيد".

قال ابن قدامة:"والمذهب أن شهادتهم لا تقبل في شيء".

انظر: المغني لابن قدامة (14/ 146 - 147) ، أصول ابن مفلح (2/ 516) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت