فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومنها: البلوغ، عندنا [1] ، وعند الجمهور، كالأئمة الثلاثة [2] وغيرهم [3] ، لاحتمال كذبه، كالفاسق، بل أولى [لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب] [4] .
واستدل: بعدم قدرته على الضبط.
ونقض: بالمراهق، وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه، فهنا أولى.
ونقض: بمحجور عليه، وعبد.
وعن أحمد [5] -رحمهُ اللهُ-: تقبل شهادة المميز.
وعنه [6] : ابن عشر.
(1) انظر: المصدر السابق.
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 516) ، شرح الكوكب المنير (2/ 379) ، بديع النظام (1/ 353) ، منتهى الوصول والأمل ص (76) ، الإحكام للآمدي (2/ 83) .
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) في المخطوط [لأنه مكلف يخاف العقاب] وهو خطأ، والتصويب من شرح الكوكب المنير (2/ 380) .
(5) قال ابن قدامة:"وعن أحمد- رحمه الله- رواية أخرى، أن شهادتهن تقبل في الجراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها، فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم، لأنه يحتمل أن يلقنوا".
انظر: المغني لابن قدامة (14/ 146) ، أصول ابن مفلح (2/ 516) .
(6) قال ابن حامد:"فعلى هذه الرواية، تقبل شهادتهم في غير الحدود والقصاص كالعبيد".
قال ابن قدامة:"والمذهب أن شهادتهم لا تقبل في شيء".
انظر: المغني لابن قدامة (14/ 146 - 147) ، أصول ابن مفلح (2/ 516) .