فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 1782

ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلاف الفروعية، وعلى غير الدعاة، وإنما الداعي يستحق الهجران، فلا يشيخ في العلم.

وقبله بعض أصحابنا [1] وغيرهم [2] ، وحكي عن الشافعي [3] .

وقال ابن عقيل [4] في [الكفاءة] [5] من الفصول: إن دعا كفر، قال: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد - رحمهُ اللهُ تعالى- أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج.

وفي مبتدع غير داعية [روايات] [6] عن أحمد:

القبول: اختاره أبو الخطاب [7] ، وقاله أبو الحسين المعتزلي [8] وغيره [9] ، وأطلقه الحنفية [10] ، لعدم علة المنع، ولما في الصحيحين وغيرهما من المبتدعة، كالقدرية والخوارج والرافضة

(1) انظر: المسودة ص (262) ، أصول ابن مفلح (2/ 518) .

(2) بشرط أن يعتقدوا حرمة الكذب، وأن لا يتعلق الخبر بعقيدتهم وهواهم.

قال الغزالي:"وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب". انظر: المستصفى (1/ 300) ، البحر المحيط (4/ 270) .

(3) انظر: المصدر السابق.

(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 518) .

(5) في المخطوط [الكفاية] والتصويب من أصول ابن مفلح.

(6) في المخطوط [روايتان] والتصويب من أصول ابن مفلح.

(7) انظر: التمهيد (3/ 115، 121) .

(8) انظر: المعتمد (2/ 134) .

(9) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 519) .

(10) انظر: تيسير التحرير (423) ، فواتح الرحموت (2/ 140) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت