فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 900

"وإذا أتينا على تفصيل المذاهب من الجانبين؛ فلا بد من ذكر حجج الفريقين، والتنبيه على ما فيها، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار" [1] .

ثم أورد أدلة القائلين بمفهوم الصفة، واستدرك عليها، وقال في ختام أدلتهم:"وإذا أتينا على حجج القائلين بدليل الخطاب وتتبع ما فيها؛ فلا بد من ذكر حجج عول عليها القائلون بإبطال دليل الخطاب، والتنبيه على ما فيها، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار" [2] .

وأعقب ذلك بذكر أدلة القائلين بعدم حجية مفهوم الصفة، واستدرك على أدلتهم، ثم قال:"وإذا أتينا على ما أوردنا من التنبيه على إبطال الحجج الواهية؛ فلا بد من إشارة إلى ما هو المختار في ذلك، وأقرب ما يقال فيه مسلكان ..." [3] .

• المثال الثاني:

قال الآمدي في مفهوم اللقب:"اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة، خلافًا للدَّقاق [4] وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل [5] - رحمه الله -."

(1) الإحكام للآمدي (3/ 92) .

(2) المرجع السابق (3/ 101 - 102) .

(3) المرجع السابق (3/ 108) .

(4) هو: أبو بكر، محمد بن محمد بن جعفر البغدادي، المعروف بالدقاق، ويلقب بالخياط، فقيه أصولي، تفقه في علوم كثيرة على مذهب الشافعي، من مصنفاته:"شرح المختصر"، و"كتاب في أصول الفقه"، و"فوائد الفوائد"، (ت: 392 هـ) في شهر رمضان.

تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (3/ 229) ؛ طبقات الشافعية للإسنوي (1/ 552) ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 142) .

(5) ليس هذا مذهب جميع أصحاب الإمام أحمد، فذهب القاضي أبو يعلى إلى أن مفهوم اللقب حجة، وحكاه عن الإمام أحمد، وكذلك الفتوحي، وخالف ابن قدامة والطوفي؛ حيث ذهبا إلى أن مفهوم اللقب ليس بحجة. يُنظر: العدة (2/ 475) ؛ روضة الناظر (2/ 137) ؛ شرح مختصر الروضة (2/ 772) ؛ شرح الكوكب المنير (3/ 509 - 510) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت