فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 900

فتأمل هذا" [1] ."

• المثال الثالث:

قال أمير حاج في مسألة (يرد على العام التخصيص) :"ثم الظاهر أنه يأتي في هذا الخلاف [2] أنه لفظي كما فيما قبله [3] فليتأمل" [4] .

• ثالثًا: التذييل بـ(فليتنبه):

• المثال الأول:

قال الغزالي في مسألة (تكليف المكره) :"فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف ... وقالت المعتزلة: إن ذلك محال؛ لأنه لا يصح منه إلا فعل ما أكره عليه فلا يبقى له خيرة [5] ."

وهذا باطل؛ لأنه قادر على تركه؛ ولذلك يجب عليه ترك ما أكره عليه إذا أكره على قتل مسلم، وكذلك لو أكره على قتل حية فيجب قتل الحية، وإذا أكره على إراقة الخمر؛ فيجب عليه إراقة الخمر.

وهذا ظاهر؛ ولكن فيه غور [6] ؛ وهو أن الامتثال إنما يكون طاعة إذا كان

(1) يُنظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (2/ 157 - 165) .

(2) الخلاف في التخصيص بالخبر والإنشاء.

(3) التخصيص بالعقل.

(4) يُنظر: التقرير والتحبير (1/ 308) .

(5) يُنظر: المعتمد (1/ 165) .

(6) غور كل شيء: قعره وعمقه، يقال: سَبَر غوره: تبيَّن حقيقته وسره. يُنظر: الصحاح (ص: 788) ؛ المعجم الوسيط (ص: 666) مادة: (غور) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت