أصله؛ لأنه إذا بقي لا يكون فرعًا" [1] ."
• المثال الثالث:
قال البيضاوي في مسألة (نسخ الأصل والفحوى) :"الرابعة: نسخ الأصل"
يستلزم نسخ الفحوى، وبالعكس؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي ملزومه، والفحوى يكون ناسخًا" [2] ."
واستدرك عليه الإسنوي فقال:"وجزم المصنف بالأمرين [3] ، واستدل على الثاني -وهو: أن نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل- بأن الفحوى لازم للأصل، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم."
وأما الأول فلم يستدل عليه، وقد استدل عليه الإمام [4] بأن الفحوى تابع للأصل، ورفع المتبوع مستلزم لرفع التابع" [5] ."
• المثال الأول:
ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة (دلالة أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -) أنه إذا كان فعله - صلى الله عليه وسلم - ابتداءً من غير سبب مستند إليه ففيه ثلاثة مذاهب: منهم من قال: هي على الوجوب، واختار القاضي هذا المذهب.
(1) قواطع الأدلة (3/ 94 - 95) .
(2) منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (1/ 611) .
(3) الأول: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى.
الثاني: نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل.
(4) يُنظر: المحصول (3/ 360) .
(5) نهاية السول (1/ 612) .