فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 900

* القسم الثاني: الاستدراك بمادة القواعد الأصولية الأخرى:

أما الاستدراك بمادة القواعد الأصولية الأخرى؛ فالمراد به: التعقيب على الخصم باستعمال قواعد الأصول غير القوادح.

ومن أمثلة هذه الاستدراكات:

• الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي؛ ومنها:

• الاستدراك بقاعدة (انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة) :

قال البيضاوي في مسألة (حكم الأعيان والمنافع قبل ورد الشرع) :"الأصل في المنافع: الإباحة؛ لقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ} [البقرة: 29] ، {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِي} [الأعراف: 32] ، {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 4] ".

قال الإسنوي في شرحه:"الثانية: قوله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ"

الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: 32] ، وجه الدلالة: أن هذا الاستفهام ليس على حقيقته؛ بل هو للإنكار؛ وحينئذ فيكون البارئ تعالى قد أنكر تحريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها؛ لمقتضى اللام -كما تقدم-، وإنكار التحريم يقتضي انتفاء التحريم؛ وإلا لم يجز الإنكار، وإذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة"."

ثم استدرك الإسنوي على وجه الدلالة في قول: (إذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة) فقال:"وفيه نظر؛ فقد تقدم في أوائل الكتاب أن انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة" [1] .

• الاستدراك بقاعدة (القضاء يجب بأمر ثانٍ) :

ذكر الباجي في مسألة (هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ) استدلال القائلين بعدم تكليفهم:"استدلوا بأن العبادات لو كانت واجبة على الكفار لوجب"

(1) نهاية السول (2/ 935) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت