وهذا كالسيد يقول لغلامه: اسقني؛ فإنه لا يدخل السيد في هذا الأمر، وإن كان يجوز أن يدخل في أمر غيره" [1] ."
المراد بقادح الفَرق: إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل ويعدم في الفرع، أو يوجد في الفرع ويعدم في الأصل. [2]
مثاله: قول المستدل الحنفي على عدم اشتراط الطهارة في الوضوء: الوضوء طهارة بالماء فلا يفتقر إلى نية؛ كإزالة النجاسة، فيجيبه المعترض: الوضوء طهارة حكمية، وإزالة النجاسة طهارة عينية، فافترق حكمهما. [3]
ووجه كونه قادحًا: أن به يتضح عدم التسوية بين الأصل والفرع في الحكم، وهذا يعني انتفاء القياس؛ إذ القياس هو التسوية.
• المثال الأول:
قال الشيرازي في مسألة (الأمر المعلق على الشرط يقتضي التكرار أو المرة؟ ) :"إذا علق الأمر بشرط وقلنا: إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهان:"
أصحهما: لا يقتضي التكرار.
ومن أصحابنا من قال: يقتضيه ....
(1) القواطع (1/ 222) .
(2) يُنظر: المنخول (ص: 417) ؛ تقريب الوصول (ص: 383) ؛ كشف الأسرار للبخاري (4/ 80) ؛ شرح الكوكب المنير (4/ 320) .
(3) يُنظر: تقريب الوصول (ص: 383) .