القرآن) فقال: اللائق بهذه المسألة: أن تُذكر في الفصل التالي لهذا الفصل الذي أودعه: ما يَنْسخ وما يُنْسخ" [1] ."
• المثال الثاني:
قال المرداوي في مسألة (الصحة في العبادة) :"فالصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء، وعند المتكلمين وغيرهم: موافقة الأمر، وجب القضاء أم لا .... قال البرماوي: اللائق بقواعد الفريقين العكس [2] " [3] .
• صيغة (الحق [4] :
• المثال الأول:
قال الرازي في مسألة (الفرق بين التخصيص والنسخ) بعد أن ذكر عددًا من الفروق بين التخصيص والنسخ، وبين التخصيص والاستثناء:"وهذه الوجوه متكلفة، والحقُّ: أن التخصيص جنس [5] تحته أنواع [6] ؛"
كالنسخ والاستثناء وغيرهما" [7] ."
(1) يُنظر: الإبهاج (5/ 1648) .
(2) يُنظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي (2/ 437) .
(3) يُنظر: التحبير شرح التحرير (3/ 1083) . ويُنظر كذلك: شرح الكوكب المنير (1/ 466) .
(4) وأكثر من يستخدمها الإمام الرازي في المحصول، والآمدي في الإحكام؛ وخاصة عند صناعته حدًّا جديدًا.
(5) سبق تعريف الجنس في (ص: 94) .
(6) النوع: مفهوم كلي يشتمل على كل الماهية المشتركة بين متعدد متفق في الحقيقة. مثاله: إنسان، فرس، غزال، فكل من هذه الأمثلة هو نوع من الأنواع التي ينقسم إليها الحيوان.
ويعرف أيضًا بأنه: المقول على كثيرين متفقين في حقيقة ما هو؟ . يُنظر: إيضاح السلم (ص: 7) ؛ التعريفات (ص: 316) ؛ ضوابط المعرفة (ص: 40) .
(7) يُنظر: المحصول (3/ 10) .