فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 900

وقال الطوفي في مختصر الروضة [1] :"والأسئلة راجعة إلى منع أو معارضة؛ وإلا لم يسمع. وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون، وترتيبها أولى اتفاقًا، وفي وجوبه [2] خلاف، وفي كيفيته أقوال كثيرة". فلم يذكر من القوادح غير المعارضة والمنع.

ثم زاد في الشرح [3] على ما في المختصر وأصله فقال:"قوله: (وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون) سؤالًا، وممن ذكر ذلك الآمدي في المنتهى [4] ، وقد اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا أنا ذاكره - إن شاء الله تعالى-". فذكر خمسة وعشرين قادحًا، وذكر اختلاف العلماء في عددها.

• 5 - تكميل الفروق:

ذكر الإمام الرازي في الفرق بين التخصيص والنسخ خمسة أمور؛ وهي:

الأول: النسخ يرد على كل دليل، والتخصيص يخص الألفاظ.

الثاني: أن نسخ شريعة بشريعة أخرى يصح، وتخصيص شريعة بشريعة أخرى لا يصح.

الثالث: أن النسخ رفع حكم بعد ثبوته، والتخصيص ليس كذلك.

الرابع: المخصص يجوز أن يكون مقارنًا، والناسخ يجب أن يكون متراخيًا.

الخامس: يجوز التخصيص بخبر الواحد والقياس، ولا يجوز النسخ بهما. [5]

فزاد التبريزي عليها ثلاثة فروق؛ وهي:

الأول: النسخ يتطرق إلى الحكم المعين، والتخصيص لا.

(2) أي: في وجوب ترتيب الأسئلة خلاف.

(3) شرح مختصر الروضة (3/ 566 - 568) .

(4) (ص: 228) .

(5) يُنظر: المحصول (3/ 9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت