فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 900

• الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة:

الأدلة على قسمين، منها المتفق عليه، ومنها المختلف فيه.

أما المتفق عليها: فالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. [1]

وقد ذكرنا جملة منها في البحث عند الحديث عن مادة الاستدراك بالكتاب والسنة والإجماع. [2]

وفي مسائل السنة يذكر الأصوليون خبر الواحد، وعليه أقرر:

• الاستدراك بـ (خبر الواحد) :

• المثال الأول:

بعد أن ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة (حجية الإجماع) الأخبار الدالة على حجيته ذكر استدراكًا من الخصم القائل بعدم حجية الإجماع [3] :"فإن قيل: هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل المسألة."

قيل: هذه مسألة شرعية، طريقها مثل مسائل الفروع، ليس للمخالف فيها طريقة تمكنه أن يقول: إنه موجب القطع.

وجواب آخر، وهو أنه تواتر في المعنى ... أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، ولم ينقل عن أحد رده ..." [4] ."

(1) يُنظر: الإحكام للآمدي (1/ 211 - 212) ؛ مختصر ابن الحاجب (1/ 370) ؛ شرح الكوكب المنير (2/ 5) .

(2) يُنظر: (ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.- خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) مبحث: مادة الاستدراك النقلي من الفصل الرابع.

(3) والقائل بهذا القول النظام والرافضة, يُنظر: العدة في أصول الفقه (4/ 1064) .

(4) ينظر: العدة في أصول الفقه (4/ 1081 - 1082) . ويُنظر كذلك مسألة (المجتهدون في أحكام الفروع هل المصيب منهم واحد أو الكل؟ ) (5/ 1554) استخدم فيها المعياران من مسائل الأخبار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت