الثاني: يجوز التخصيص بالإجماع، ولا يتصور النسخ به.
الثالث: التخصيص يتطرق إلى الخبر، والنسخ لا. [1]
وقد أشار إلى تكميل التبريزي القرافي [2] .
وهذا القسم يكون في الصفات، فالنقص في الوصف بعد تمام الأصل، وأقرره في النقاط التالية:
• 1 - تكميل صيغة التفضيل:
فالنقص في عبارة المستدرَك عليه في الوصف الأفضل؛ وليس في العدد، وقد سبق بيان ذلك وذكر أمثلته. [3]
• 2 - تكميل ذكر الفوائد:
فالنقص في عبارة المستدَرك عليه في أوصاف لم يذكرها؛ وليس في العدد.
قال الطوفي:"... فهذه التعريفات ذكرت للشبه [4] ، ذكرناها تكملة للفائدة، ثم عدنا إلى ما في المختصر" [5] .
وقد مضى بيان هذا النوع من التكميل وإيراد أمثلته. [6]
(1) يُنظر: تنقيح المحصول للتبريزي (2/ 260 - 261) ، مع التنبيه أن التبريزي حذف من فروق الرازي: الثاني والثالث.
(2) يُنظر: نفائس الأصول (4/ 1936) .
(3) يُنظر: (ص: 206 - 212) .
(4) أي قياس الشبه. وعرفه في المختصر: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما؛ كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني. يُنظر: مختصر الروضة (3/ 424) .
(5) شرح مختصر الروضة (3/ 427) .
(6) يُنظر: (ص: 212 - 214) .