فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 900

بمحضر من عظام الصحابة من غير نكير عليه [1] .

فكان إجماعًا على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهدِ الميِّت، وإذا ثبت في الميِّت ثبت في الحيِّ بطريق الأولى" [2] ."

(1) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده (1/ 75/ح: 557) ؛ وأصله في صحيح البخاري، ك: فضائل الصحابة، ب: قصة البيعة، (6/ 2634/ح: 6781) .

(2) الإبهاج (7/ 2954 - 2959) ، وينظر كذلك: نهاية السول (2/ 1051 - 1052) ؛ مناهج العقول (3/ 212 - 213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت