فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 900

استدرك عليه بنقيضها: والصحيح عندي: أنها لا تقبل (المبتدع الذي لا يدعو الناس إلى بدعته روايته لا تقبل) .

• المثال الثاني:

قال الجويني:"فإن قال قائل: هل يجوز نسخ الحكم الثابت بنص الكتاب والسنة المتواترة بخبر من أخبار الآحاد؟"

قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك - نعني الذين قالوا بخبر الواحد-؛ فذهب بعضهم إلى منع ذلك عقلًا وذهب آخرون إلى تجويز ذلك عقلًا. قال القاضي - رضي الله عنه: والصحيح عندنا: تجويزه عقلًا.

والدليل عليه: أنه إذا جاز ثبوت ابتداء حكم به في الشرع؛ فيجوز النسخ به أيضًا" [1] ."

• بيان الاستدراك:

القضية: منع التعبد بخبر الواحد عقلًا.

استدرك عليهم بقول القاضي: والصحيح عندنا: تجويزه عقلًا (تجويز التعبد بخبر الواحد عقلا.

• المثال الثالث:

قال السمعاني:"... وأجاز قوم نسخ الأخبار في الماضي والمستقبل"

جميعا، والصحيح: أنه لا يجوز النسخ في الأخبار بوجه ما؛ لأنه يؤدي إلى دخول الكذب في أخبار الله تعالى وأخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذلك لا يجوز" [2] ."

(1) التلخيص (2/ 224 - 225) .

(2) القواطع (1/ 424) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت