فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 248

رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسْأَلِ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، وَلا تَنَمْ إِلَّا عَلَى وَتْرٍ» وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ.

ترجمة رجال الحديث

-سليمان بن داود, أبو داود الطيالسي, ثقة حافظ غلط في أحاديث, أخرج له الجماعة إلا البخاري تعليقا, ت: 204 هـ. (تقريب: 2550) .

-أبو عوانة, الوضاح بن عبد الله اليشكرى, ثقة ثبت, أخرج له الجماعة, ت: 175 هـ. (تقريب: 7407) .

-داود بن عبد الله الأودى, ثقة, أخرج له أصحاب السنن (تقريب: 1796) .

-عبد الرحمن المسلى الكوفى, مقبول (لين إذا لم يتابع) , أخرج له أصحاب السنن إلا الترمذي, من الوسطى من التابعين. (تقريب: 4052) .

تخريج الحديث

هذا الحديث رواه أحمد وغيره [1] , وليس له إلا هذا الطريق أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن المسلي، عن الأشعث بن قيس، عن عمر - رضي الله عنه -.

بيان العلة قلت: قال الذهبي: «لا يعرف إلا في حديثه عن الأشعث، عن عمر: لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته. تفرد عنه داود الأودي.» [2] وعليه فعبد الرحمن المسلى مجهول, لا يعرف إلا بهذا الحديث, لذا قال ابن حجر عنه: «مقبول.» أي أنه لين إلا إذا توبع, وليس له متابع, فلا يثبت. والله أعلم.

(1) - أبو داود (2147) كتاب النكاح, باب في ضرب النساء., وابن ماجة (1986) كتاب النكاح, باب في ضرب النساء., والحاكم في"المستدرك" (7342) كتاب البر والصلة, والطيالسي في"مسنده" (135,47) , والبزار في"مسنده" (239) , والبيهقي في"السنن الكبرى" (14778) كتاب القسم والنشوز, باب لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته. والنسائي في"الكبرى" (9168) كتاب عشرة النساء, ضرب الرجل زوجته وعبد بن حميد في"مسنده" (37) .

(2) - الذهبي في"ميزان الاعتدال" (5020)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت