فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الموصي قضاء ديونه إلى غيره كان الوصي مكلفا بجميع أمور الميت * مريض قال لصاحب له في سفر أنت وصي في أن تشتري لي كفنا و تحمل متاعي إلى ورثتي فإذا سلمت إليهم فأنت خارج عن الوصية أو لم يقل إذا سلمت فأنت خارج عن الوصية ثم مات المريض و عليه ديون و قد أوصى بوصايا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى و هو وصي في كل شيء * رجل أوصى إلى رجل و جعله متى شاء أن يخرج منها قال هو جائز و له أن يخرج منها متى شاء * رجل أوصى إلى رجل و قال إن حدث به حدث الموت ففلان آخر بعده أو قال هو وصي ما لم يبلغ ابني فإذا بلغ هو الوصي فإن الوصي هو الأول أدرك الابن أو لم يدرك و لا يجعل القاضي معه وصيا آخر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو كما أمر و استثناؤه جائز و هكذا قال الحسن رحمه الله تعالى * إذا أوصى الرجل إلى فلان ما دام ابني فلان صغيرا فإذا أدرك فهو الوصي دون فلان جازت * و لو قال أوصيت إلى فلان في جميع تركتي فإن لم يقبل ففلان آخر وصي جاز * و كذا لو قال إن قدم فلان الغائب فهو وصي قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو كما قال و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الوصي هو الأول قدم الغائب أم لم يقدم و لا يكون الثاني وصيا ما لم يجعله القاضي وصيا * و قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا أوصى إلى رجل و شرط أن يكون وصيا ما لم يقدم فلان الغائب فإذا قدم كان الوصي هو الغائب ذكر أن الأول يخرج من الوصية بقدوم الغائب * و ذكر الكرخي رحمالله تعالىه في مختصره أن هذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هما يشتركان في الوصية و الفتوى على ما قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى * و لو قال إذا قدم فلان فهو وصي فلم يقدم فلان زمانا ينبغي على القاضي أن يجعل مكانه وصيا بعد موت الموصي فإذا قدم فلان يصير فلان وصيا ويخرج الذي جعله القاضي وصيا من الوصية * و عن محمد رحمه الله تعالى رجل أوصى إلى ابنه الصغير فإن القاضي يجعل غيره وصيا فإذا بلغ الابن لم يكن له أن يخرج الوصي إلا بأمر القاضي * و لو قال ابني فلان إذا أدرك وصي جاز و ينبغي للقاضي أن يجعل وصيا ما دام الابن صغيرا فإذا أدرك الابن يصير وصيا و بطلت وصية الذي جعله القاضي وصيا * رجل مات و ترك أولادا صغارا و له مال فقال القاضي جعلت فلانا قيما في تركته لوارثه كان لفلان ذلك أن يحفظ مالهم و ليس له أن يبيع لهم شيئا و لا يشتري لهم شيئا * و لو مات القاضي أو عزل لا تبطل وكالة هذا الرجل * و لو قال القاضي جعلت فلانا وكيلا لورثة فلان يبيع لهم ما رأى و يشتري لهم ما رأى و ينفق عليهم ما رأى جاز ذلك و لهذا الوكيل أن يبيع ويشتري لهم وهو على وكالته إن مات القاضي أو عزل وهو بمنزلة الوصي * ولو قال القاضي جعلت فلانا قيما في تركة فلان الميت كان هو بمنزلة الوصي وهو على حاله إن مات القاضي أو عزل وإن مات الإمام بطلت * ولو قال القاضي جعلت فلانا وكيلا في تركة فلان يبيع ما رأى ويشتري ما رأى لورثته ثم عزل القاضي أو مات بطلت الوكالة فرق بين قوله جعلته وكيلا لي وبين قوله جعلته وكيلا لورثة يبيع لهم ويشتري * وذكر في الأصل إذا وكل الأب وكيلا يبيع ضياع الصغير ومات الإبن وبقي الصغير بطلت الوكالة * رجل أوصى إلى رجل فجن الوصي جنونا مطبقا ينبغي للقاضي أن يجعل مكانه وصيا للميت فإن لم يفعل القاضي ذلك حتى أفاق الوصي كان وصيا على حاله * ولو أوصى إلى صبي أو معتوه أومجنون مطبق لم يجز أفاق بعد ذلك أو لم يفق *وفي وكالة الأصل إذا وكل مجنونا يبيع ماله ثم زال جنونه كان على وكالته * رجل أوصى بنصيب بعض ولده إلى رجل وبنصيب البعض إلى رجل آخر فهما يشتركان في الكل * ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر بأن يعتق عبده أو ينفذ وصيته فهما وصيان في كل شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى* وقال أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى