فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48838 من 346740

جـ - عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع ) )رواه مسلم .

ومن الآداب الفعلية أن يزوره كل ثلاث ليال، حتى لا يثقل عليه، إذا علم أن كثرة العيادة تكلفه. أما إن علم أن المريض يفرحه التردد عليه ويسيء الظن بأخيه المسلم إذا تأخر عنه فله أن يعوده كل يوم أو يومين. ومن الآداب الفعلية أن لا يثقل عليه ولا يطيل الجلوس إذا خاف أنه يحرجه؛ وذلك لأن بعض المرضى يتبرم من كثرة الزائرين وطول مكثهم عنده، حيث قد يكلفه الجلوس والتجلد أمامهم.

ومن الآداب القولية أن يعتذر الزائر عن التأخر إن رأى ذلك، وأن يدعو للمريض بالشفاء والعافية، وأن ينفس له في أجله، ويبشره بالأجر الكبير، على الصبر والاحتساب، ويحثه على الوصية، وأنها لا تقرب الأجل، وأن عليه الصبر والرضى بما قدره الله عليه، وبذلك يؤدي حق أخيه في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض ) )الحديث، والله أعلم.

س22- هل يؤجر الإنسان على تبرعه بالدم ؟ وهل ينطبق عليه قوله تعالى: (( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) )أفيدونا مأجورين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت