30 ـ هل يجوز الصلاة بالبسطار أكرمكم الله ؟ وما هي كيفية الوضوء فيه ؟ وهل له مدة معينة ؟ أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرًا وأريد شرحًا عن ذلك ؟
تجوز الصلاة بالبسطار - أي: الخف - إذا كان طاهرًا وليس عليه نجاسة، ويجوز المسح عليه في الوضوء إذا كان ساترًا سترًا كاملاً للرجل؛ بأن يكون صافيًا على الكعبين وما تحتهما، وثابتًا على الرجل، وقد لبسه على طهارة؛ بأن يلبسه وهو على وضوء .
وصفة المسح أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أطراف أصابع رجله، ثم يمررهما إلى ساقيه .
ومدة المسح يوم وليلة بالنسبة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهو رخصة ثابتة بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره إلا المبتدعة (11) ، وابتداء المدة على الصحيح من أول مسح بعد اللبس، والله أعلم .
31 ـ ما حكم المسح على الجورب الشفاف أو المشقق ؟
يشترط في الجورب الذي يمسح عليه في الوضوء أن يكون ساترًا لما تحته، فلا يجوز المسح على الجورب الشفاف والمخرق والمشقق؛ لأنه لا يستر ما تحته؛ لأن ما ظهر من الرجل فرضه الغسل، ولا يكفي عنه المسح؛ إلا إذا استتر تمامًا، فيكفي مسح الحائل عن غسل ما تحته، ومع انكشاف شيء من الرجل؛ فإنه لا يكون ثمة حائل .
32 ـ يقول بعض الناس: إنه لابد لمن يمسح على الخفين من المقيمين أن يتم اليوم والليلة لابسًا لخفيه؛ أرجو بيان الحق في ذلك .
لا يلزم من يمسح على الخفين أن يستمر لابسًا لهما إلى تمام المدة، بل إن شاء استمر، وإن شاء خلعهما . لكن إذا خلعهما بعد مسحه عليهما؛ بطل وضوءه، ويلزمه أن يعيد الوضوء ويغسل رجليه حينئذ إذا أراد الصلاة أو غيرها مما تشرع له الطهارة .
أحكام إزالة النجاسة
33 ـ أنا أصلي في منزلي الذي يتكون من غرفة، وفي بعض الأحيان لا تكون أرضية الغرفة طاهرة؛ فهل يجوز أن أفترش سجادة الصلاة وأصلي فقط؛ علمًا بأن فرش الغرفة ملصوق، ولا يمكن تغييره ؟ فما الحكم ؟