الكتاب: موسوعة الفتاوى الشاملة - المؤلف: مجموعة علماء وفقهاء - المصدر: الشاملة الذهبية
وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة، للاتفاق بين الأنصباء بالثمن فترجع سهام الزوج إلى ثمنها ثلاثة، وسهام كل أخت إلى ثمنها اثنين [1] . وقس على ذلك.
[1] وصورة المسألة:
زوج
أخت لأب
ب
أخ لأب مفقود
حياة المفقود
موت المفقود
18 موقوف
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.