فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79053 من 346740

للزوج من الموقوف؛ لأنهما استوفيا حقهما وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة وعشرين لتوافقها أي توافق الأنصباء كلها بالنصف [1] وقد علمت أنه إذا تعدد المشكلون فأحوالهم تزيد على عددهم بواحد.

ولو خلف أماً، وثلاثة أولاد مشكلين فلهم أربعة أحوال: ذكور كلهم، إناث كلهم، ذكر وأنثيان، ذكران وأنثى.

ومسألة الحالة الأولى وهي ذكورة الكل من ثمانية عشر؛ لأن أصلها ستة، للأم سدسها، وللأولاد ما بقي، فللأم سهم يبقى خمسة على

[1] وصورة المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد كالتالي:

زوج

أم

جد

ب

أخ خنثى

ذكورته

أنوثته

15 موقوف

أما على القول الراجح -كما تقد في فصل الجد مع الإخوة- وهو أن الجد يحجب الإخوة فلا تكون من هذا الباب؛ لأن الخنثى أخ وعليه لا يرث مطلقاً وتكون صورتها كالتالي:

زوج

أم

جد

ب

أخ خنثى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت