فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 643

(320) من نذر الحلق في وقته فيلزمه الجميع، ولا يجزئه التقصير، ولا النتف، ولا الإحراق، ولا النورة، ولا القص، ولابد في حلقه من استئصال جميع الشعر. (386)

(321) أما المرأة فلا تحلق بل تقصر، ويستحب أن يكون تقصيرها بقدر أنملة من جميع جوانب رأسها. (388)

(322) طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج بدونه، ووقت هذا الطواف يدخل بنصف ليلة النحر، ويبقى إلى آخر العمر، والأفضل في وقته أن يكون في يوم النحر، ويكره تأخيره إلى أيام التشريق من غير عذر، وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة، وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة، ولو طاف للوداع ولم يكن طاف للإفاضة وقع عن طواف الإفاضة، ولو لم يطف أصلًا لم تحل له النساء، وإن طال الزمان ومضت عليه سنون، والأفضل أن يفعل هذا الطواف يوم النحر قبل زوال الشمس، ويكون ضحوة بعد فراغه من الأعمال الثلاثة. (389)

(323) للحج تحللان: أول وثانٍ يتعلقان بثلاثة من هذه الأعمال الأربعة، وهي: رمي جمرة العقبة، والحلق، والطواف مع السعي إن لم يكن سعى، وأما النحر فلا مدخل له في التحلل، فيحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي من الثلاثة، هذا على المذهب الصحيح المختار، إلا الاستمتاع بالنساء فإنه يستمر تحريم الجماع حتى يتحلل التحللين، وكذا يستمر تحريم المباشرة بغير الجماع على الأصح، أما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد، وهو بالطواف والسعي والحلق. (393)

(324) يستحب للحجاج بمنى أن يكبروا عقب صلاة الظهر يوم النحر، وما بعدها من الصلوات التي يصلونها بمنى، وآخرها الصبح من اليوم الثالث من أيام التشريق. (395)

(325) الأقوى أن غير الحجاج يكبرون من صلاة الصبح يوم عرفة إلى أن يصلوا العصر من آخر أيام التشريق. (395)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت