(1951) ما يفعله صلى الله عليه وسلم أو يأمر به للبيان أوالتشريع فهو قربة في حقه، وإن كان مكروهًا أو مفضولًا فهو يفعله لبيان أن النهي للتنزيه لا للتحريم: (28 ش) .
(1952) الأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه: (8 ق) .
(1953) إذا تعارض واجب ومحرم تعين تقديم الواجب: (39 س) .
(1954) مذهب الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة حجة يجب الأخذ به: (138 س) .
(1955) حديث: (من لم يمنعه عن الحج حاجةٌ ظاهرة ... ) حسن لغيره، وقد أخطأ ابن الجوزي حين عده موضوعًا: (22 ش) .
(1956) إذا جاء الحديث من طريق صحيحة وجاء من طرقٍ أخرى غير صحيحة؛ فلا تكون تلك الطرق علةً إذا كان رواتها لم يخالفوا جميع الحفاظ: (14 ش) .
(1957) انفراد الثقة العدل بما لم يخالف فيه غيره مقبول عند المحققين: (14 ش) .
(1958) قول ابن حجر في التهذيب: «إن البخاري روى عن فضيل بن حسين البصري بلفظ: قال أبو كامل: لها حكم التعليق» غير مسلَّم، ومخالف لما عليه الجمهور من المتأخرين: (34 ش) .
(1959) غلّط الجمهور ابن حزم في حديث المعازف حيث قال: «إن قول البخاري في الإسناد: قال هشام بن عمار. تعليق، وليس الحديث متصلًا» فغلطوه وحكموا للحديث بالاتصال: (34 ش) .
(1960) كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه: (45 ش) .
(1961) المرفوع صريحًا أولى بالتقديم من المرفوع حكمًا: (221 ش) .