فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 643

(1951) ما يفعله صلى الله عليه وسلم أو يأمر به للبيان أوالتشريع فهو قربة في حقه، وإن كان مكروهًا أو مفضولًا فهو يفعله لبيان أن النهي للتنزيه لا للتحريم: (28 ش) .

(1952) الأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه: (8 ق) .

(1953) إذا تعارض واجب ومحرم تعين تقديم الواجب: (39 س) .

(1954) مذهب الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة حجة يجب الأخذ به: (138 س) .

(1955) حديث: (من لم يمنعه عن الحج حاجةٌ ظاهرة ... ) حسن لغيره، وقد أخطأ ابن الجوزي حين عده موضوعًا: (22 ش) .

(1956) إذا جاء الحديث من طريق صحيحة وجاء من طرقٍ أخرى غير صحيحة؛ فلا تكون تلك الطرق علةً إذا كان رواتها لم يخالفوا جميع الحفاظ: (14 ش) .

(1957) انفراد الثقة العدل بما لم يخالف فيه غيره مقبول عند المحققين: (14 ش) .

(1958) قول ابن حجر في التهذيب: «إن البخاري روى عن فضيل بن حسين البصري بلفظ: قال أبو كامل: لها حكم التعليق» غير مسلَّم، ومخالف لما عليه الجمهور من المتأخرين: (34 ش) .

(1959) غلّط الجمهور ابن حزم في حديث المعازف حيث قال: «إن قول البخاري في الإسناد: قال هشام بن عمار. تعليق، وليس الحديث متصلًا» فغلطوه وحكموا للحديث بالاتصال: (34 ش) .

(1960) كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه: (45 ش) .

(1961) المرفوع صريحًا أولى بالتقديم من المرفوع حكمًا: (221 ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت