فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 643

الجزء السادس والعشرون

(290) الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك. (304)

(291) من أراد أن يضحي وليس عنده مال؛ إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. (305)

(292) تجوز الأضحية عن الميت؛ كما يجوز الحج عنه، والصدقة عنه، ويضحى عنه في البيت، ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها. (306)

(293) كان المشركون يذبحون للقبور، ويقربون لها القرابين، وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل والإبل وغير ذلك؛ تعظيمًا للميت، فنهى النبي عن ذلك كله. (306)

تم المقصود من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت