فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 643

(188) الأظهر أن العصفر ليس بطيب، مع أنه لا يجوز لبس المحرم ولا غيره للمعصفر، فهو مباح للنساء وممنوع على الرجال، كالحرير وخاتم الذهب. (357)

(189) أظهر قولي العلماء عندي أن الطيب جائز عند الإحرام، ولو بقيت ريحه بعد الإحرام؛ لحديث عائشة المتفق عليه، ولإجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين. (26)

(190) أظهر قولي العلماء أن ثوب المحرم الذي طيبه قبل الإحرام له لبسه، فإذا نزعه فلا يعيده، ولا ينقل الطيب من مكان لآخر، ولا يتعمد مسه بيده، أو إزالته ثم إعادته ولو لنفس المكان، فإن فعل ففيه الفدية. (26)

(191) يجوز النظر في المرآة، خلافًا لمن منع ذلك، ما لم يقصد الاستعانة على أمر من محظورات الإحرام؛ كنظر المرأة فيها لتكتحل بما فيه طيب أو زينة ونحو ذلك. (30)

(192) يجوز لبس التِّبان للضرورة؛ لما ورد عن عائشة رضي الله عنها. (31)

(193) مجرد الاغتسال الذي لا يزيد المحرم إلا شعثًا -كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - فلا ينبغي أن يختلف فيه؛ لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن لا يستعمل الخطمي ونحوه احتياطًا، وأما الفدية فلا أعلم فيها دليلًا يرجع إليه. (37)

(194) أظهر قولي العلماء عندي أنه لا يجوز قتل القمل وأخذه من الرأس، ولا شيء على من فعل، فهو لا قيمة له، ولا دليل على الفدية، وأن فدية كعب بن عجرة رضي الله عنه على الحلق لا على إزالة القمل. (38)

(195) احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بـ (لحي جمل) ، وهو اسم موضع بين مكة والمدينة، وما ظنه بعضهم من أن المراد به أحد فكي الجمل،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت