مسائل الحج والعمرة من كتاب مجموع الفتاوى
القسم الأول
(1) الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة، مرة في العمر. (51)
(2) يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين. (51)
(3) يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. (53)
(4) الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قدم الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح [1] . (55)
(5) من اجتمع عليه حج الفريضة، وقضاء صيام واجب كالكفارة، وقضاء رمضان أو نحوهما، قدم الحج. (56)
(6) لا يصح حج من كان تاركًا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) [2] رواه الخمسة، وهم: أحمد، وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) [3] رواه مسلم في صحيحه. (58)
(7) النية تكفي عن المستنيب، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه، وإن سماه لفظًا عند الإحرام فهو أفضل. (64)
(8) من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من الترِكة، أوصى بذلك أو لم يوص. (66)
(1) رواه البخاري (1519) ، ومسلم (83) .
(2) رواه الترمذي (2621) ، وابن ماجه (1079) ، والنسائي (463) ، وإسناده صحيح، صححه الألباني في صحيح الترغيب، وصحح الشيخ سنده أعلاه.
(3) رواه مسلم (82) .