(1574) حكم من وطئ قبل التحلل من العمرة: (298 ق) .
(1575) حكم من طاف للزيارة ولم يرم ثم وطئ: (302 ق) .
(1576) حكم من وطئ دون الفرج وهو محرم: (143 ق - 139 ن) .
(1577) حكم مجرد نظر المحرم للمرأة من غير مني ولا مذي: (144 ق) .
(1578) حكم المحرم إذا فكر أو نظر فأنزل: (145 ق - 144 ن - 57 س) .
(1579) إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل أثم وعليه فدية أذى: (74 ع) .
(1580) حكم من أنزل عامدًا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع: (154 ز) .
(1581) تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة: (139 ن - 141 ن - 94 س) .
(1582) حكم اللمس والقبلة بغير شهوة: (140 ن) .
(1583) حكم من باشر ناسيًا: (142 ن) .
(1584) الاستمناء باليد يوجب الفدية: (143 ن) .
(1585) حكم الإنزال بغير جماع: (86 ت) .
(1586) إن قبل المحرم أو أمذى بشهوة فعليه دم: (87 ت) .
(1587) (إذا قضيا -أي: من جامع وزوجته- تفرقا من موضع الجماع حتى يقضيا حجهما:(184 ق - 152 ش) .
(1588) الحكمة من التفريق بين من جامع وزوجته في قضاء الحج في موضع الجماع: (184 ق) .
(1589) كيف يفرق بين من جامع وزوجته في قضاء الحج؟: (184 ق) .
(1590) حكم التفريق بين من جامع وزوجته في قضاء الحج: (185 ق) .
(1591) نص أحمد رحمه الله على أن من أفسد حجه بالجماع فإنه يحرم للقضاء من أبعد الموضعين: الميقات أو موضع إحرامه الأول: (183 ق) .