فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 643

مسائل الحج والعمرة من مجموع الفتاوى والرسائل

الجزء الخامس

(1) لا حرج في تغيير أحد أجزاء الكعبة متى ما تلف ذلك الجزء، على أن لا يزاد في مساحته، حتى لا يدخل في بيت الله ما ليس منه. (6)

(2) يجب أن تكون عمارة البيت الحرام من أطيب الكسب. (6)

(3) لا يجوز أن يذهّب أو يفضض أو يموه بأحد النقدين شيء من البيت الحرام. (6)

(4) يحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، حتى إن الذهب الذي على باب الكعبة حرام و لا يحل، وأصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة، بعد ذلك حلي باب الكعبة، وإلا فهو لا يجوز، وكذلك الميزاب. (8)

(5) لا يجوز تعليق شيء من الذهب على الكعبة. (8)

(6) لا يجوز بيع كسوة الكعبة للتبرك بها. (9)

(7) الكعبة نفسها -زادها الله تشريفًا- لا يتبرك بها، ولهذا لا يقبّل منها إلا الحجر الأسود فقط، ولا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط، وهذا التقبيل والمسح المقصود منه طاعة ربِّ العالمين، واتباع شرعه، وليس المراد أن تنال اليد البركة. (12)

(8) المقام كان في زمن النبوة وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه ملتصقًا بالبيت، ثم أخره عمر رضي الله عنه. (19)

(9) لا مانع من تأخير المقام من مكانه اليوم إلى مكان آخر يحاذيه ويقاربه؛ رفعًا للحرج والمشقة [1] . (53)

(10) لا يسوغ بأي حال من الأحوال البناء في منى؛ لحديث عائشة قالت: (قلنا:

(1) للشيخ رحمه الله رسالة مطولة حول حكم تغيير مكان المقام تقع ما بين (ص:53 - 133) في الجزء نفسه وقد رجح فيها الجواز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت