فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 643

مسائل الحج والعمرة من كتاب منسك الشنقيطي

الجزء الأول

(1) الذي عليه الأكثرون أن الحج راكبًا أفضل. (77)

(2) أفعاله صلى الله عليه وسلم تقسم على ثلاثة أقسام:

الأول: هو الفعل الجبلي المحض كالقيام والقعود؛ فهذا لم يفعل للتشريع والتأسي.

الثاني: هو الفعل التشريعي المحض، وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع كأفعال الصلاة.

الثالث: هو الفعل المحتمل للجبلي والتشريعي، وضابطه: أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها، ولكنه وقع متعلقًا بعبادة؛ بأن وقع فيها أو في وسيلتها، كالركوب في الحج، واضطجاعه على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. (77)

(3) الحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشيًا ضعيف. (80)

(4) تقرر في الأصول أن الأمر المجرد من القرائن لا يقتضي التكرار. (81)

(5) الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. (85)

(6) الحرية شرط وجوب؛ فلا يجب الحج على العبد. (85)

(7) حديث ابن عباس: (أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام ... ) [1] ، لا يقل عن درجة الاحتجاج. (88)

(8) الذي يظهر لي رجحانه بالدليل من قولي المالكية: أن الحج لا يجب على من يعيش في طريقه بتكفف الناس، وأن سؤال الناس لا يعد استطاعة. (92)

(9) قوله تعالى: (( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ) ) [البقرة:197] ، دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجًا بلا زاد ليسأل الناس، فقيرًا كان أو

(1) رواه الطبراني في الأوسط (3/ 140) ، انظر المجمع (3/ 206) ، وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت