فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 643

(83) مثله أيضًا في الضعف: عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد، وأن في الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور، مع أن الآية الكريمة نصت على المتعمد نصًا صريحًا في قوله: (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ). (97)

(84) تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم، دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك، والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا الجميع واحدًا، وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم ولو لم يكن معذورًا، وفيه نظر. (97)

(85) أما قولهم: ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة، ولو في جزاء الصيد. فالصواب في ذلك القول الآخر: وأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل؛ لظاهر النص، ولأن فيه شائبة عقوبة، بخلاف بقية الأحكام؛ فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة. (97)

(86) فرقوا بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين: باب الحج والعمرة، فأوجبوا المضي في الفاسد، ويقضيه بعد ذلك، وفي باب النكاح، فلا يصح إنكاح من نكاحها فاسد حتى يطلقها أو يفسخها؛ للاختلاف فيه، وأما بقية الأبواب فجعلوا الباطل والفاسد واحدًا، الكل لا يصح ولا يفيد الملك والتصرف. (123)

سادسًا: مسائل الحج والعمرة

من كتاب رسالة في القواعد الفقهية

(87) إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله، فالضرورات تبيح المحظورات؛ كأكل الميتة، وشرب الماء النجس عند الضرورة، وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة، ولكن يجب ألا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة. (139)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت