فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 643

(خذوا عني مناسككم) [1] . (322)

(62) اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحر. (5)

(63) أظهر الأقوال دليلًا فيمن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صحة الوقوف، وعدم لزوم الدم؛ لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديليِّ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمعٍ فقد تم حجه) [2] . (16)

(64) أظهر الأقوال أنه يصح الوقوف بعرفة ليلًا أو نهارًا ولو قبل الزوال؛ لعموم حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد أتم حجه وقضى تفثه) [3] ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط. (18)

(65) أظهر قولي العلماء عندي قول من قال بصحة وقوف المغمى عليه. (20)

(66) اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات، قال النووي رحمه الله: مذهبنا صحة وقوفه. (21)

(67) اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة، والمغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة. (21)

(68) حديث: (أتموا فإناّ قوم سفر) [4] ، إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لا في

(1) رواه مسلم (1297) .

(2) قال ابن حجر في التلخيص (3/ 885) : رواه أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

(3) قال ابن حجر في التلخيص (3/ 888) : رواه أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، بألفاظ مختلفة وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي ابن العربي.

(4) رواه أبو داود (1229) ، والترمذي (545) ، انظر التلخيص (3/ 881) ، وإسناده ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت