فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 643

يصلي مع الناس، ولا يستمر في طوافه. (285)

(53) إن قطع الطواف لحاجة؛ كصلاة الجنازة، أو حاجة ضرورية؛ فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدئ من الموضع الذي وصل إليه، ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع. (287)

(54) من طاف قبل التحلل الأول وهو لابس المخيط صح منه ولزمه دمٌ. (287)

(55) قال بعض أهل العلم: الصلاة أفضل لأهل مكة، والطواف أفضل للغرباء. (288)

(56) اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا تشترط له طهارة الحدث ولا الخبث، ولا ستر العورة، فلو سعى وهو محدث أو جنب، أو سعت امرأة وهي حائض؛ فالسعي صحيح ولا يبطله ذلك. (315)

(57) اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون الترتيب في السعي، فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. (317)

(58) اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند الجمهور، ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه. (318)

(59) السعي في غير المسعى لا يجوز، وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه [1] . (321)

(60) اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون في صحة السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في كل شوط، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه. (320)

(61) الأظهر هو جواز الطواف راكبًا والسعي راكبًا؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل إلا ما يسوغ فعله، وقد قال لنا:

(1) ورأي الشيخ رحمه الله أن السعي في الدور الثاني لا يصح، كما صرح به في اجتماع هيئة كبار العلماء في السنة التي نوقش فيها هذا القرار. راجع أبحاث هيئة كبار العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت