ثالثًا: الحافظ ابن عبد الهادي [1] رحمه الله في كتابه اختيارات شيخ الإسلام [2] :
(580) هب أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات - لا الجماع ولا غيره - ناسيًا أو مخطئًا، ولا يضمن إلا الصيد. (23)
(581) كان رحمه الله يذهب إلى أن الأفضل أن يسوق الهدي ويكون قارنًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. [3] (56)
(582) ليس في الإهلال عبارة مخصوصة، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء، والصواب المقطوع به أنه لا يستحب التلفظ بالنية. (57)
(583) ذهب إلى أنه يجوز للمحرم أن يعقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك. (59)
(584) الاستظلال بالمحامل - كالمحارة التي لها رأس - حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له. (59)
(585) إذا لبس ثم لبس مرات، ولم يكن أدى الفدية؛ أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء. (60)
(586) الأولى ترك الدهن في رأس المحرم؛ سواء بالزيت أو السمن أو نحوه. (60)
(587) لا يصيد بالحرم صيدًا وإن كان من الماء كالسمك على
(1) هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، ولد سنة (705 هـ) ، له فوق السبعين مؤلف، أهمها: الأحكام الكبرى، الإعلام في ذكر مشايخ الأئمة والأعلام، العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، العلل في الحديث، العمدة في الحفاظ، فضائل الحسن البصري رضي الله عنه، قواعد أصول الفقه، المحرر في أحاديث الأحكام. توفي سنة (744 هـ) .
(2) اختيارات شيخ الإسلام - تحقيق سامي بن محمد جاد الله - دار عالم الفوائد.
(3) قال في الفتاوى (26/ 286) : (ثم الذي ينبغي أن يقال: إن الذي اختاره الله لنبيه هو أفضل الأمرين) . وقد فصل في الأفضل في أول المنسك، انظر رقم: (7) ، وانظر اختيارات الحافظ ابن عبد الهادي (ص:56) .