الصحيح. (61)
(588) إذا قرصته البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها ولا شيء عليه، وأما التفلي بدون تأذي فهو من الترفه، فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه. (61)
(589) لا يجوز لحائضٍ أن تطوف إلا طاهرة - إذا أمكنها ذلك - باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة، وتفعل سائر المناسك مع الحيض، إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر - إن أمكنها ذلك - ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها على الصحيح من قولي العلماء. (62)
(590) يجوز الوقوف بعرفة راكبًا وماشيًا، وأمَّا الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبًا؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبًا، وهكذا الحج، فمن الناس من يكون حجه راكبًا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيًا أفضل. (62)
(591) لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم التلبية في عرفة، ولا مزدلفة. (63)
(592) كل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فهو هدي، ويسمى أضحية، بخلاف ما ذبح في الحل فإنه أضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما هو في سائر الأمصار. (63)
(1) هو برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، ولد سنة (716 هـ) ، حضر على الشيخ أيوب بن نعمة النابلسي، ومنصور بن سليمان البعلبكي، وأفتى وناظر ودرس في الصدرية والتدمرية، وله تصدر بالجامع الأموي، وخطابة بجامع خليخان. توفي في المزة بدمشق سنة (767 هـ) . انظر: المقصد الأرشد (1/ 235) ، الدر المنضد (2/ 541) ، المنهج الأحمد (5/ 125) ، علماء الحنابلة برقم: (2199) .