(266) لو أفسد المحرم من دون الميقات حجه: (76 ق) .
(267) لا ينعقد الإحرام إلا بنية مع تلبية أو سوق هدي: (510 ت) .
(268) صفة الإحرام: (69 ت) .
(269) المقصود من الإحرام بالحج الجمع في النسك بين الحل والحرم: (68 ق) .
(270) الإحرام أول ما يفعله الحاج والمعتمر: (1 ت) .
(271) يحرم إذا ابتدأ السير: (68 ن) .
(272) السنة أن يحرم في إزارٍ ورداء: (38 ت) .
(273) يجوز أن يحرم في غير الإزار والرداء إذا كان مما يجوز لبسه: (38 ت) .
(274) يستحب أن يحرم في ثوبين أبيضين نظيفين: (37 ت) .
(275) يجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان: (38 ت) .
(276) يجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب: (37 ت) .
(277) التجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطًا: (33 ت) .
(278) السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء: (29 ز) .
(279) من لم يجد الإزار، ومن لم يجد النعلين: (107 ن - 108 ن - 109 ن - 39 ت - 107 ز - 26 ز) .
(280) حكم لبس السراويل والخفين عند عدم وجود الإزار والنعلين للمحرم: (103 ق - 105 ق) .
(281) لو لم يجد رداء ووجد قميصًا: (106 ن) .
(282) الأحكام التي تضمنها حديث ابن عمر: (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يترك المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس البرانس ... ) : (129 ج) .