رضي الله عنها: (242 ت - 9 ت) .
(349) إنما يلزم النسك بالإحرام: (18 ز) .
(350) حكم من أحرم مطلقًا ولم يعين نسكًا: (88 ق - 289 ت) .
(351) تعيين النسك عند الإحرام أفضل من الإطلاق: (78 ن) .
(352) إذا نسي المحرم نسكه قبل الطواف: (89 ق) .
(353) إذا شك المحرم في نسكه بعد الطواف: (89 ق) .
(354) إن أحرم بما أحرم به غيره صح منه ويحدده قبل الطواف: (125 ع) .
(355) أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة، وفي بيان أفضلها: (84 ق - 77 ن - 79 ن - 581 ت - 7 ت - 117 ج - 25 ج - 52 س - 9 س - 26 ش - 27 ش - 15 ز 28 ع - - 32 ش) .
(356) أفضل الأنساك يختلف حسب حال الحاج: (7 ت) .
(357) مذهب الإمام أحمد رحمه الله في أفضل الأنساك: (84 ق) .
(358) التمتع أفضل من القران لوجوه كثيرة: (25 ج) .
(359) التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران له أفضل: (15 ز) .
(360) الذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى: (14 ت) .
(361) الصواب أن ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل وهو القران: (117 ج) .
(362) بيان بطلان حديث: (أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمر فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة) : (121 ج) .