(1800) أفضل البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس: (350 ن - 84 ب - 285 ش) .
(1801) حكم الزيادة التي في المسجد النبوي والمسجد الحرام: (199 ت) .
(1802) لا يجوز تربية الحمام في الحرم ونثر الحبوب له، ولا تكون وقفًا: (72 ب) .
(1803) يلزم كل من دخل مكة الإحرام بحج أو عمرة، وهو من خصائص مكة: (51 ب) .
(1804) معنى قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) : (1 س) .
(1805) المقام كان في زمن النبوة وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه ملتصقًا بالبيت، ثم أخره عمر رضي الله عنه: (8 ب) .
(1806) لا مانع من تأخير المقام من مكانه اليوم إلى مكان آخر يحاذيه ويقاربه؛ رفعًا للحرج والمشقة: (124 س - 9 ب) .
(1807) حكم تقبيل المقام ومسحه: (532 ت - 615 ت) .
(1808) استحباب الشرب من ماء زمزم: (358 ن - 359 ن - 360 ن - 192 ت - 99 ز) .
(1809) استحباب الدعاء عند الشرب من ماء زمزم: (192 ت) .
(1810) حكم الوضوء والاستنجاء والغسل من ماء زمزم: (192 ت - 99 ز) .
(1811) حكم بيع ماء زمزم ونقله من مكة: (365 ن - 218 ت - 100 ز) .
(1812) أسماء المدينة: (387 ن) .
(1813) مكة أفضل من المدينة، وهو مذهب الجمهور: (285 ش) .