مسائل الحج والعمرة من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع
الجزء السابع
(1) الحج والعمرة واجبان. (9)
(2) الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس، إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام، ولذا ففي القلب شيء مما نص عليه الإمام أحمد [1] ، وشيخ الإسلام [2] رحمهما الله، من عدم وجوب العمرة على أهل مكة. (10)
(3) الأقرب للصواب أنه لا يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة، فيتحلل ولا شيء عليه، وهو مذهب الحنفية، ومال إليه صاحب الفروع. (25)
(4) الصواب أنه إذا حج العبد بإذن سيده، ونواه عن الفريضة؛ فإنه يجزئه. (27)
(5) الأقرب للصواب أن من وجد زادًا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب؛ فإن هذا لا يعد عجزًا [3] . (29)
(6) الأولى للمدين أن لا يحج، ولو أذن له صاحب الدين. (30)
(7) من كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به؛ فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون. (30)
(8) لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب؛ بل يصح ولو كان المنيب من
(1) الإنصاف للمرداوي، تحقيق د. عبد الله التركي (8/ 178) .
(2) مجموع الفتاوى (26/ 44) قال: «ولم يكن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من مكة فيعتمرون، إلا ما ذكر من حديث عائشة رضي الله عنها، فلهذا نص أحمد في غير موضع على أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم الطواف بالبيت) » ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات (ص:115) : «القول بوجوب العمرة على أهل مكة قول ضعيف جدًا مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقتين عن أحمد أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة» .
(3) قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: «فيه نظر» .