فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 643

أهل مكة. (40)

(9) المحْرَم شرط في وجوب الحج على المرأة [1] . (43)

(10) الأحوط أن من مر بميقاتين أحرم من الأول. (53)

(11) عمرة أهل مكة من الحل ولو دون التنعيم [2] . (55)

(12) حدود الحرم توقيفية ليس للرأي فيها مجال. (55)

(13) لا يجب على من دخل مكة الإحرام، وهو الصحيح. والأفضل أن يعتمر أو يحج إذا كان وقته يسمح بذلك. (59)

(14) أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله، وهو مذهب مالك، وهو الأقرب للصحة. (61)

(15) الصحيح أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني، ولو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرة لا حجًا؛ لأن الله قال: (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) ) [البقرة:197] ، وهذا إحرام قبل دخول أشهر الحج، فيكون إحرامه عمرة كما لو صلى الظهر قبل الزوال فينعقد نفلًا [3] . (64)

(16) يكره الإحرام قبل المواقيت المكانية، أو يحرم، لكنه ينعقد؛ لأنه وقع من الصحابة ولامهم الخلفاء؛ لكنه لا يفسد الإحرام. (65)

(17) من لم يمر بالمواقيت يحرم من حيث حاذاها، سواء برًا أو بحرًا أو جوًا. (66)

(18) يستحب الغُسل بالماء، فإن عُدِم فلا يتيمم؛ لأن الشرع جاء بالتيمم من الحدث، فلا يقاس عليه غير الحدث. (70)

(19) الصحيح أنه يحرم تطييب الثياب قبل وبعد الإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن المحرم: (لا يلبس القميص، ولا ثوبًا مسه

(1) قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: «شرط أداء بنفسه لا شرط صحة» .

(2) قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: «التنعيم هو أدنى الحل» .

(3) صححت العبارة من طبعة دار ابن الجوزي (7/ 57) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت