فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 643

الزعفرانُ ولا ورسٌ) [1] ، فنهى أن نلبس الثوب المطيب. (73)

(20) لا حرج إن تطيب المحرم في بدنه فسال الطيب بنفسه. (73)

(21) يعفى عن الطيب إن لاصق يده بغسل رأسه، ولا يجب غسل يديه على الصحيح. (74)

(22) ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه؛ لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي ركعتي الضحى ويحرم بعدها، وإن كان وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذا غيرها من الصلوات. (77)

(23) الصحيح أن الاشتراط سنة لمن كان خائفًا، وتركه سنة لمن لم يخف، وبذلك تجتمع الأدلة. (80)

(24) من اشترط [2] فمُنع فلا هدي عليه. (82)

(25) قال كثير من العلماء: إن المحرم إذا لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بعدو، فإن أحصر بمرض، أو حادث، أو ذهاب نفقة، أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يبقى محرمًا ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة، ثم يحج من العام القادم، والصحيح أنه يحل [3] . (82)

(26) من كانت تخشى الحيض والنفاس جاز لها أن تشترط. (83)

(27) الأقرب أن من اشترط بدون احتمال مانع أن الاشتراط لا ينفعه؛ لأنه غير مشروع، وغير المشروع غير متبوع، فلا ينفع، ولا يترتب عليه شيء. (84)

(28) الأنساك (التمتع، والإفراد، والقران) كلها صحيحة باقية يختلف فضلها بحسب حال الإنسان. (90)

(29) التقصير في العمرة للمتمتع أفضل؛ لظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وآله

(1) رواه البخاري (1838) .

(2) الاشتراط أن يقول المحرم عند الإحرام: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) .

(3) انظر اختيار الشيخ في الفقرة رقم: (198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت