فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 643

وسلم: (ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر) [1] ، وحتى يبقى ما يأخذه من شعره في الحج. (93)

(30) الأرجح أن الأفقي أصح في اللغة من الآفاقي. (98)

(31) حاضرو المسجد الحرام هم: أهل مكة أو أهل الحرم، أي: من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة، وهذا أقرب الأقوال. (99)

(32) للهدي شروط هي:

1)أن يبلغ السن المعتبر شرعًا، وهو الثني من المعز والبقر والإبل، أو الجذع من الضأن.

2)أن يكون سليمًا من العيوب المانعة من الإجزاء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يضحى بالعرجاء البين ضلعها، ولا بالعوراء البين عورها، ولا بالمريضة البين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي) [2] .

3)أن يكون في زمن الذبح؛ والصحيح أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

4)أن يكون في مكان الذبح، وهو الحرم، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: «مكة ومنى واحد» ، واستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر) [3] .

5)أن يكون من بهيمة الأنعام. (101)

(33) ظاهر كلام صاحب الزاد أن القارن لا يلزمه دم، وهذا ما ذهب إليه داود الظاهري، وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن: (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) [البقرة:196] ، ولهذا سأل ابن مشيش الإمام أحمد رحمه الله قال: أيجب على القارن الهدي وجوبًا؟ فقال: كيف يجب وجوبًا

(1) رواه البخاري (1691) ، ومسلم (1227) .

(2) رواه مالك في الموطأ (1024) ، والنسائي (4370) ، والترمذي (1497) ، وأبوداود (2802) ، وابن ماجه (3144) ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.

(3) رواه مسلم (1218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت