فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 643

(168) أصل التضحية عن الحي، والميت يدخل تبعًا، أما ما يفعله الناس بالتضحية عن الأموات وترك الأحياء فلا. (145)

(169) كل القرب تصل للأموات. (145)

(170) الأقرن خير من غيره، ولعل الأقرن يكون قويًا، وهو كمال في الخلقة. (145)

(171) يصح التضحية بالشاة الحامل. (146)

(172) تكفي الشاة عن الرجل وأهله، ولو لم يكونوا معه في المنزل، حيهم وميتهم. (146)

(173) إذا أوقف جمع من الناس غلالًا على أن تخرج عنهم أضاحي فلم تكفِ، فلا يسوغ ضم أضحياتهم مع غيرهم؛ لفوات المقصود. (148)

(174) لا تجزئ سُبُعُ البقرة أو الإبل عن الرجل وأهله؛ بل عن سبعة فقط، بخلاف الشاة؛ لأنه ليس دَمًا كاملًا، وما جاء عن السلف فعل ذلك لا في الهدايا ولا في الضحايا، وهو جزء والجزء لا يتجزأ، وفتوانا وفتوى مشايخنا على عدم الإجزاء. (149)

(175) البدنة عن سبعة أشخاص لا عن سبع شياه. (150)

(176) إذا أوصى أن تذبح عنه شاة فلم يكفِ المال إلا عن سبع بدنة، جاز ذلك. (151)

(177) العجفاء هي الهزيلة، والمخ هو الدهن، فإن كانت قليلة الدهن جازت، والسمينة أفضل. (151)

(178) العرجاء هي التي لا تطيق المشي، أما إن كان العرج يسيرًا فتجزئ مع النقص. (152)

(179) إن كان المرض لا يفسد اللحم جاز مع النقص. (152)

(180) العضب يكون في الأذن والقرن، فإذا ذهب واحد منهما لم تعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت