تجزئ. (152)
(181) الذبح يستمر إلى قبيل وقت الغروب. (153)
(182) أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة بعده، وهو اختيار شيخ الإسلام. (154)
(183) لا يعطي الجزار أجرته منها، ولا مانع أن يتصدق عليه منها. (154)
(184) الوصي إن تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا. (155)
(185) المشروع أن يأكل من أضحيته، قال تعالى: (( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) ) [الحج:28] ، وهذا أمر، وإن كان مفاده الندب، ولو قال أحد بالوجوب لكان له وجه. (155)
(186) الذي أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يذبح، إلا أن يكون حاجًا فيقصّر يوم النحر مع الحجاج، أو معتمرًا فلا بد من الأخذ من شعره كذلك؛ لأن النسك أولى من الأضحية، لكنه لا يأخذ من شعره حال الإحرام. (156)