(1124) يجوز للمحرم بالتحلل الأول كل ما حرم عليه إلا النساء: (168 ت - 537 س - 99 س) .
(1125) الجماع لا يحل إلا بالتحلل الأخير، وكذا المباشرة: (323 ن - 88 ش) .
(1126) ظاهر قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) ) [المائدة:95] يدل على أن الصيد لا يحل إلا بالتحلل الأخير: (88 ش) .
(1127) لا يحل المحرم إلا بعد الرمي والحلق: (164 ع) .
(1128) لو قال قائل: بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره لكان له وجه: (164 ع) .
(1129) النحر لا مدخل له في التحلل: (323 ن) .
(1130) العمرة ليس لها إلا تحلل واحد: (323 ن) .
(1131) متى يتحلل من ساق الهدي: (216 ق - 53 س - 133 ع) .
(1132) المفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر: (126 ت) .
(1133) إذا تحلل المتمتع من العمرة حل له ما حرم عليه بالإحرام: (127 ت) .
(1134) حدود منى: (236 ق - 283 ن - 13 ب - 116 ش) .
(1135) وادي محسِّر والعقبة ليسا من منى: (236 ق) .
(1136) يصلي الناس سويًا في منى وغيرها ولا يتفرقون جماعات: (107 ب) .
(1137) حكم المبيت بمنى: (115 ش - 175 ع - 189 ع -.
(1138) حكم من ترك المبيت في منى: (332 ن - 145 ب - 81 ز - 174 ع) .
(1139) حكم من ترك مبيت ليلة في منى: (330 ن) .
(1140) حكم من ترك المبيت في منى جاهلًا حدودها مع القدرة على المبيت: