عليه شيء كان منه حلالًا: (99 ج) .
(1055) من أرسل هديًا للحرم فلا يحرم عليه شيء: (99 ج - 237 ش) .
(1056) كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر هديه بعد طلوع الشمس وبعد الرمي: (104 ج) .
(1057) من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي: (100 ج - 101 ج - 102 ج - 103 ج - 104 ج - 99 ج) .
(1058) من أحكام الهدي والأضحية: (114 س) .
(1059) كل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فهو هدي ويسمى أضحية: (592 ت) .
(1060) للهدي شروط خمسة: (32 ع) .
(1061) ليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم ولا أن يقفه بعرفه: (250 ق) .
(1062) يستحب أن يجمع في الهدي بين الحل والحرم وأن يقفه بعرفه: (250 ق) .
(1063) لا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام: (389 ق) .
(1064) شروط وجوب الهدي على القارن: (84 ن) .
(1065) شروط وجوب دم التمتع: (282 ق - 82 ن - 111 س) .
(1066) العاجز عن الهدي ينتقل للصوم ولو كان غنيًا في بلده: (398 ن - 190 ت - 10 س - 111 س - 218 ش - 224 ش - 81 ع) .
(1067) من لم يستطع الهدي ولا الصيام فلا شيء عليه: (81 ع) .
(1068) إذا لم يجد الهدي في موضعه أو وجده بأكثر من ثمن المثل لزمه