83 ج).
(1042) الذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع: (82 ج) .
(1043) من ساق الهدي قرن بين النسكين: (111 س) .
(1044) متى يحل من ساق الهدي وكان متمتعًا؟: (106 س - 111 س - 7 س - 233 ش) .
(1045) من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله، ثم أحرم بالحج مفرَدًا فليس عليه دم التمتع: (16 ز) .
(1046) من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى غير بلده ثم رجع محرمًا بالحج فعليه دم التمتع: (16 ن -) .
(1047) من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى بلده ثم حج من نفس السنة فلا هدي عليه: (34) .
(1048) الأحوط أن من اعتمر في أشهر الحج، وحج في نفس السنة؛ وجب عليه الهدي: (205 ش) .
(1049) من نوى التمتع ثم سافر قبل الحج وبعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دم: (60 ب) .
(1050) إذا كان أهل المتمتع حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه: (111 س - 207 ش) .
(1051) حكم الدم على القارن إذا كان أهله حاضري المسجد الحرام: (207 ش) .
(1052) من كرر العمرة في أيام الحج فعليه هدي واحد فقط: (230 ش) .
(1053) كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي إلى مكة وهو مقيم في المدينة: (99 ج) .
(1054) كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بالهدي وهو مقيم لم يحرم