(199) القول بوجوب الأضحية أظهر من القول بعدم الوجوب، وهي رواية عن الإمام أحمد، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله [1] ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث قال: «إن الظاهر وجوبها، وإن من قَدِر عليها فلم يفعل فهو آثم» [2] ، وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله فإنها لا تلزمه، ولا يستدين لها. (454)
(200) تكون الأضحية عن الأحياء، ويدخل فيها الأموات تبعًا. (456)
(201) شروطها: أن تكون من بهيمة الأنعام، فإن كانت من الإبل فخمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن ستة أشهر، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وأن تكون في وقت الذبح. (460)
(202) تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية، أما العقيقة فلا تجزئ؛ لأن العقيقة فداء نفس، والفداء لابد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بنفس. (463)
(203) الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم، وله بيع لحمها والانتفاع به. (463 - 464)
(204) الشاة في العقيقة أفضل؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. (463)
(205) لا تجزئ العوراء، والعجفاء، والعرجاء، والمريضة، ولا حرج في الهتماء، والخصي، والجداء، وتكره العضباء. (464)
(206) التسمية شرط في الذبيحة والصيد، ولا تسقط جهلًا ولا نسيانًا، وهو
(1) قال الشيخ ابن عابدين رحمه الله في الحاشية (6/ 313) : «والوجوب هو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» .
(2) نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (23/ 162) هو: «وأما الأضحية فالأظهر وجوبها .. فإنها من أعظم شعائر الاسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة» .