فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 643

مسائل الحج والعمرة من شرح الإيضاح في مناسك الحج[1]

(1) الرفث: اسم لكل لغو وخنى وفجور ومجون بغير حق، والفسق: الخروج عن طاعة الله تعالى. (15)

(2) الأصح أن المبرور هو الذي لا يخالطه مأثم، وقيل: هو المقبول، ومن علامات القبول أن يرجع خيرًا مما كان، ولا يعاود المعاصي، والدلائل على فضل الحج كثيرة مشهورة. (15)

(3) يستحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في حجه في هذا الوقت [2] . (19)

(4) إذا عزم على الحج فينبغي أن يستخير الله تعالى، وهذه الاستخارة لا تعود إلى نفس الحج؛ فإنه خير لا شك فيه، وإنما تعود إلى وقته [3] . (20)

(5) لو كان عليه دين حال وهو موسر، فلصاحب الدين منعه من الخروج وحبسه، وإن كان معسرًا لم يملك مطالبته، وله السفر بغير رضاه، وكذا إن كان الدين مؤجلًا فله السفر بغير رضاه، ولكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضي عنه عند حلوله. (25)

(6) للزوج منع زوجته من حج التطوع، فإن أحرمت بغير إذنه فله تحليلها، وله أيضًا منعها من حج الإسلام على الأظهر؛ لأن حقه على الفور والحج على التراخي، وإن أحرمت فله تحليلها على الأظهر. (28)

(1) اعتمدت كتاب: شرح الإيضاح لابن حجر الهيتمي؛ لأنني لم أقف على نسخة الإيضاح؛ ومما يميز هذا الكتاب أن الهيتمي من محققي الشافعية المتأخرين؛ بل هو عمدتهم، وقد شرح الإيضاح شرحًا وافيًا، ومن مميزاته أنه إذا وقف على مسألة تغير فيها رأي الإمام النووي فإنه يشير إليها. وقلما أنقل تعليقات الهيتمي، وإذا نقلت عنه فإني أضع اسمه بعد الحاشية بين حاصرتين هكذا [] .

(2) يؤخذ منه أن الكلام فيمن لا يتضيق عليه الحج، وأما من تضيق عليه فلا يندب له الاستشارة؛ إذ لا فائدة فيها مع التضيق نظير ما يأتي في الاستخارة، وظاهر صنيعه أن الأولى تقديم الاستشارة [الهيتمي] .

(3) لو فرض أنه لم ينشرح صدره لشيء وإن كرر الصلاة، فإن أمكن التأخير أخر، وإلا شرع فيما يسر له؛ فإنه علامة الإذن والخير إن شاء الله تعالى [الهيتمي] . ويستخير كذلك للصحبة ووسيلة النقل ونحو ذلك مما يصاحب الحج، ولا يستخير على ذات الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت